الرئيسية القانون والعدل طلب مستخرج الوجود بسجون الاحتلال إبان ثورة التحرير الوطني

طلب مستخرج الوجود بسجون الاحتلال إبان ثورة التحرير الوطني

القطاع المعني

وزارة العدل

الهيكل المعني

لا يوجد

الفئة المستهدفة

مواطنين

الفئات

القانون والعدل

وثيقة رسمية مستخرجة من سجلات السجون، تحتوي على معلومات أساسية عن الأشخاص المحكوم عليهم إبان حرب التحرير الوطني (1954 - 1962)، تثبت وجودهم في سجون الاحتلال خلال هذه الفترة.


يمكن الحصول على هذا المستخرج من وزارة العدل أو أيّ مجلس قضائي عبر التراب الوطني.


شروط المنح:


يحق لكلّ مواطن وجد بسجون الاحتلال إبّان ثورة التحرير الوطني أو ذوي حقوقه طلب مستخرج الوجود بسجون الاحتلال خلال الفترة المعنية (1954 - 1962)، وفقا لإحدى الطرق الآتية:


1. التنقل إلى وزارة العدل، الكائن مقرها بالأبيار (8، ساحة بئر حاكم. الأبيار 16003 الجزائر)، 


2. إرسال الطلب عن طريق البريد العادي إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل (مديرية الدراسات القانونية والوثائق - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات) على العنوان البريدي السالف الذكر،


3. تقديم الطلب عبر الإنترنت، بملء الاستمارة المعدة لهذا الغرض بالمعلومات المطلوبة، وتحديد الجهة التي يرغب في التقدم أمامها لاستلام المستخرج (وزارة العدل أو المجلس القضائي).


ملاحظة: في الحالتين 1 و 2، يكون الطلب مصحوبا بوثائق إثبات الهوية، وأي وثيقة تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي الحقوق، وكذا أي وثيقة (إن وجدت) تتضمن بيانات تتعلق بالمحكوم عليه و مكان حبسه (السجن).

 

المؤسسة أو الخدمة المعنية :


وزارة العدل (مديرية الدراسات القانونية والوثائق - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات)،المجالس القضائية.

 

الوثائق المطلوبة :


ننسخة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب، وأي وثيقة تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي الحقوق.


مدة المعالجة :


مدة أقصاها ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ استلام الطلب المقدم إلى وزارة العدل (عن طريق إيداعه بمقر وزارة العدل، أو ارساله عن طريق البريد العادي أو عبر الإنترنت) أو المجلس القضائي (عبر الإنترنت).

 

متى وكيف يتم التسليم :


يتمّ إصدار مستخرج الوجود بسجون الاحتلال من قبل الجهة المختارة من طرف المعني (وزارة العدل أو المجلس القضائي) في الآجال المذكورة أعلاه، دون أي مصاريف.


  •  بالنسبة للطلب المودع بوزارة العدل: يتقدم المعني إلى المصالح المختصة بوزارة العدل لاستلام مستخرج الوجود بسجون الاحتلال مقابل تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، والتوقيع على استلام هذا المستخرج في سجل التسليم، المخصص لهذا الغرض.


  •  بالنسبة للطلب المرسل عن طريق البريد العادي إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل: تتكفل المصالح المختصة بوزارة العدل بإرسال المستخرج للمرسل (صاحب الطلب) عن طريق البريد العادي على عنوانه البريدي.


  •   بالنسبة للطلبات المقدمة عبر الانترنت: يتقدم المعني أمام الجهة التي اختارها عند ملء الاستمارة الالكترونية (وزارة العدل أو المجلس القضائي) لاستلام مستخرج الوجود بسجون الاحتلال مقابل تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، والتوقيع على استلام هذا المستخرج في سجل التسليم، المخصص لهذا الغرض.

 

فترة سريان الوثيقة الصادرة :


وثيقة رسمية صلاحيتها غير مقيدة بمدة زمنية.


الاطار القانوني :

 المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 2004، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل.