ترخيص الصيد البحري

القطاع المعني

وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية

الهيكل المعني

لا يوجد

الفئة المستهدفة

متعاملين

الفئات

البيئة والزراعة

شروط المنح:

 

يمنح الترخيص للصياد البحار من أجل ممارسة:

  • الصيد البحري على الأقدام.
  • الصيد البحري الترفيهي.
  • الصيد عن طريق الغوص.

يمنح الترخيص للمجهز حسب كل سفينة.

 

السلطة الصادرة:

 

المديرية المكلفة بالصيد البحري، المختصة إقليميا (اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات منح تراخيص الصيد البحري وكذا تجديدها).

مضمون الملف:

 

1-معلومات متعلقة بمجهز السفينة أو الصياد البحري:

* بالنسبة للأشخاص الطبيعية:

  • لقب واسم مجهز السفينة أو الصياد البحري.
  • العنوان.
  • مـسـتخرج من شهادة ميلاد مجهز السفينة أو الصياد البحري.
  • مستخرج مـن صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم 3) لمجهز السفينة أو الصياد البحري.
  • نسـخة مـصدق عـلى مطـابقـتهـا لبـطاقـة التـعريف الوطنية لمجهز السفينة أو الصياد البحري.
  • صورتان شمسيتان.
  • شهادة الجنسية.
  • شهادة التأمين.

*بالنسبة للأشخاص المعنوية:

  • القانون الأساسي للشركة.
  • حصيلة نشاط الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة.
  • نسخة طبق الأصل من السجل التجاري.

2-المعلومات الخاصة بسفينة الصيد: 

  • الوثائق التي تثبت شخصية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغلالها لاسيما: +اسم السفينة. +رقم التسجيل. +سنة بناء السفينة وتاريخ الاستغلال. +الطول الاجمالي. +الهيكل. +الحمولة الإجمالية. +قوة المحرك.
  • محضر مراقبة أمن السفينة.

3- المعلومات الخاصة بآلات الصيد البحري:

قائمة الأجهزة المقرر استعماله. 

4- المعلومات المتعلقة بتجهيزات الاتصال: +جهاز اتصال يعمل على موجات التردد العالي جدا (VHF) (موجات إذاعية). +نظام التموضع (GPS). +أجهزة أخرى.

 

5-مـعـلـومات أخـرى تـطـلـبـهـا الـسـلـطـة المكـلـف بالصيد البحري.

مكان السحب:

المديرية المكلفة بالصيد البحري، المختصة إقليميا.

مدة الصلاحية: 

سنة واحدة (1).

الاطار القانوني:

 

  • المرسوم التنفيذي رقم 02-419 المؤرخ في 28 نوفمبر 2002، الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكفيات ذلك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 13 ديسمبر 2003، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفيات ذلك.
  • القرار المؤرخ في 12 يونيو 2005، المتعلق برخصة وترخيص الصيد البحري.