صندوق النفقة

القطاع المعني

وزارة العدل

الهيكل المعني

لا يوجد

الفئة المستهدفة

مواطنين

الفئات

القانون والعدل

هو صندوق خاص بالنساء الـمطلقات الحاضنات لأطفال قصر ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة

شروط المنح:

  • صدور حكم بالطلاق أو رفع دعوى طلاق؛
  • الحكم بالنفقة للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة؛
  • تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة، بسبب امتناع المدين عن الدفع أو عجزه عن الدفع أو عدم معرفة محل إقامته

يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.

المؤسسة أو الخدمة المعنية :

المحكمة

الوثائق المطلوبة :

  • الحصول على محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة؛
  •  تقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:
  •  طلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا؛
  • نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق؛
  • نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة و منح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك؛
  • محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته؛
  • صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع.

إذا كان موضوع الطلب الموجه لصندوق النفقة يشمل نفقة المرأة المطلقة و نفقة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد.

مدة المعالجة :

يبت قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره، بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن؛

  • يتم تبليغ هذا  الأمر من قبل أمانة الضبط و في آجال قصيرة، تقدر بثمانية و أربعين (48) ساعة من تاريخ صدورها. .

متى وكيف يتم التسليم :


فترة سريان الوثيقة الصادرة :

غير محدد

الاطار القانوني:
  • قانون المالية 2015 المادة 124 منه.
  • حذف المرسوم التنفيذي رقم 15-107 بسبب إلغاءه و استبداله بالمرسوم التنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني و النفقة"